مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

171

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

قبل أن يصلّوا ، فإن ظنّوا أنّهم لا يطمّون ولا ينقبون الحائط إلّا بعد فراغهم من الصلاة لم يصلّوا صلاة شدّة الخوف . م 1 / 166 ه - حكم الصلاة لو بان بعد أدائها ايماء أن العدوّ لا يمكنه الوصول إليهم : متى رأوا العدوّ فصّلوا صلاة شدّة الخوف ، ثمّ بان لهم أنّ بينهم خندقا ونهرا كبيرا لا يصلون إليهم لم يجب عليهم الإعادة . م 1 / 166 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أنّه تجب عليه الإعادة . ومن أصحابه من قال : تجب الإعادة قولا واحدا . خ 1 / 647 و - حكم صلاة من كان قتاله محظورا : كلّ قتال كان محظورا مثل قتال اللصوص وقطّاع الطريق ، إن صلّوا صلاة شدة الخوف بالإيماء والتكبيرات فإنّه لا يجزيهم ويجب عليهم الإعادة . م 1 / 168 و / 1 - صلاة الفارّ من الزحف : الفارّ من الزحف إذا صلّى صلاة شدة الخوف وجب عليه الإعادة متى كان عاصيا بفراره ، فإن لم يكونوا عاصين بأن يكونوا متحيزين إلى فئة أو منحرفين لقتال كانت صلاتهم ماضية . م 1 / 168 صلاة المغرب - وجوب صلاة المغرب وعدد ركعاتها ووقتها : صلاة اليوم والليلة / أوّلا 1 ، ثانيا 3 ج صلاة الميّت أوّلا - حكمها ومن تشرع عليه ومن لا تشرع : 1 - حكم صلاة الميّت : الصلاة على الأموات فريضة ، وفرضه على الكفاية . إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يختلف الحكم في ذلك ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ، حرّا أو عبدا . ن / 143 وفي المبسوط ( 1 / 174 ) ، والجمل والعقود ( ر / 194 ) ، والاقتصاد ( 275 ) نحوه . 2 - الميّت الذي تشرع الصلاة عليه : كلّ ميّت مسلم أو بحكم الإسلام ممّن كان له ستّ سنين فصاعدا فإنّه تجب الصلاة عليه ، ولا يترك بلا صلاة . صا / 275 وفي النهاية ( 143 ) ، والجمل والعقود ( ر / 194 ) نحوه . أ - حكم المولود الذي لم يبلغ الستّ : الميّت إن كان صبيّا دون ستّ سنين لم تجب عليه